"التجارة": تنظيم جديد لعقود إيجارات العقارات يحفظ حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجر
  • Posted on

"التجارة": تنظيم جديد لعقود إيجارات العقارات يحفظ حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجر

في إطار سعيها إلى تنظيم علاقة الإيجار التجاري بما يحفظ حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجر، قالت وزارة التجارة والصناعة إن هناك تنظيماً جديداً لعقود الإيجارات العقارات التجارية.ويتضمن التنظيم الحديث 7 مواد، تعرف المادة الأولى بالعقود التي يسري عليها النظام وهي عقود الإيجارات العقارات التجارية باستثناء عقود الإيجار التمويلية فيما تنص المادة الثانية على أنه يحق للمستأجر في حال الالتزام ببنود العقد البقاء في العين المؤجرة مدة لا تقل عن ستة سنوات، من خلال تحديد مدة العقد بذلك أو تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى.أما المادة الثالثة فتضمنت طلب دفع مالي للمؤجر كضمان في حالة عدم دفع الأجرة أو حدوث خلل في العين المؤجرة في فترة الإيجار على أن ألا تتجاوز أجرة ثلاثة أشهر، بينما أشارت المادة الرابعة إلى ضرورة أن يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة سليما عرفا صالحا وفقا لما ورد بالعقد، وعمل الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها بقاء أصل العين.في حين نصت الخامسة على دفع الأجرة في مواعيدها المستحقة، وعدم التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر إلا بموافقة المؤجر، وكذلك عدم تأجير العين المؤجرة من الباطن إلا بموافقة المؤجر الخطية بذلك فيما تناولت المادة السادسة أنه لا يجوز للمؤجر عند إبرام عقد جديد أو تجديده زيادة أجرة العين المؤجرة بأكثر من 20% من متوسط أسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها وزارة التجارة.من جهة أخرى، تضمنت المادة السابعة أنه للمؤجر فسخ العقد وطلب إخلاء العين المؤجرة مع تعويضه عن أي خسائر لحقت به في حالة لم يسدد المستأجر الإيجار خلال تسعين يوماً، وأيضا قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو جزء منه دون موافقة المؤجر المكتوبة، وكذلك استعمال المستأجر العين المؤجرة في غير الأغراض المتفق عليها، وقيام المستأجر بإلحاق الضرر في العين المؤجرة من عمد أو إهمال جسيم.