​الزواج العرفي في مجتمعاتنا العربية مُباح أم مُستباح؟
  • Posted on

​الزواج العرفي في مجتمعاتنا العربية مُباح أم مُستباح؟

أية علاقة غير شرعية تلتصق بك طيلة الحياة، نتاج زواج سري، تدمر كل شيء في حياتك، وتواجه مصيرا مظلما ونظرات استحقار واستهجان من الناس، وهذا طبيعي جدا فأقرب الناس لك يرفضك ولا يعترف بك، وفي الآونة الأخيرة أصبحت محاكم الأسرة أو الأحوال الشرعية مثل سوق عكاظ ، الكل فيها يذهب ليبحث عن أب، أو عن وثيقة رسمية تقر بوجوده في الحياة التى يمشي في دروبها ودونها لن يعترف به أحد ، وللأسف ينتشر الزواج العرفي في المجتمع المصري بشكل متزايد.ولهذه الظاهرة خطورتها البالغة على حاضر ومستقبل الشباب لأنها ليست زواجا شرعيا.فقد أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة الزواج العرفي في مصر وصلت إلى 400 ألف حالة سنويا، وفق آخر دراسة أجراها المجلس القومي للسكان، وأن نسبة أطفال الزواج العرفي تصل إلى 41 ألف طفل سنويا، بينما يصل عدد قضايا إثبات النسب إلى 14 ألف قضية، لا تزال مطروحة أمام محكمة القضاء الإداري.وهنا يقول الدكتور عبد العزيز النجار، مدير عام الدعوة بمجمع البحوث، إن الزواج العرفي له أكثر من نوع داخل المجتمعات العربية وأكثرها انتشارا في مصر.وتابع أن النوع الأول وهو الزواج العرفي الصحيح ، وكان يتم في السابق من زوجات أو عقود أنكحة على ورق عرفي أو عادي وهذا يتم برضا الزوج والزوجة ووليها وبحضرة شهود، إضافة إلى إعلانه بين الناس وكان هذا الزواج يتم منذ بدء الإسلام ولا يزال سائدا في الكثير من القرى في أنحاء بلاد السودان المختلفة، وفي العقود التي تتم في المساجد . وهذا الزواج صحيح لتوافر جميع أركانه، أما إذا تم الزواج على عقد نكاح رسمي بتوافر أركانه فيعد زواجا رسميا وليس عرفيا، و إذا عقد مأذون النكاح على زوجين بحضور الشهود دون حضور الولي فيعتبر هذا الزواج باطلا لعدم الحصول على إذن الولي.وأضاف أن النوع الثاني من الزواج العرفي باطل وهو ما يتم على ورق عادي أبيض أو ربما يكون بدون ورق، بين رجل وامرأة بحضرة شهود ولكن ينقصه شرط الولي والإعلان لكتمانه عن الناس، وأجمع العلماء على بطلانه لأن الله عزوجل يقول "فانكحوهن بإذن أهلهن"، والسبب الثاني حديث السيدة عائشة رضى الله عنها "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل".ومن الجانب القانوني تقول الدكتورة سلوى السوبى، أستاذ القانون العام، إن الزواج العرفي ليس قانونيا وإن الحكم يتيح للفتاة أن تنسب الطفل إلى أي رجل تختاره، لتخرج نفسها من مأزق الزواج العرفي أو من جريمة الزنا على حد سواء، ولأنه لا توجد مشروعية للزواج العرفي المفتقد للشروط من التوثيق والإشهار وشهادة الشهود، والاكتفاء بورقة يمكن أن تمزق، لا يتيح ثوابت إثبات النسب، ويعتبر الطفل في حالة عدم الاعتراف به من الأب ابن زنا، إلى أن يثبت غير ذلك.وأكدت أن محكمة الأسرة تناقش كل يوم الآلاف من حالات الزواج العرفي وقضايا إثبات النسب وفي النهاية إذا لم تكن بالتراضي ستكون قضية فاشلة ولن تستطيع المرأة إثبات النسب ولا الزواج مرة أخرى بموجب دفتر لهذه الحالات داخل محكمة القضاء الإداري، و50% من حالات الزواج العرفي، التي تبحث عن إثبات نسب بالمحاكم وغيره، هو الزواج المحدد المدة حيث يبحث فيه العريس عن نزوة مؤقتة مقبولة شرعا في مقابل مبلغ من المال يقدر أحيانا بعشرات الآلاف من الجنيهات.