بدء تطبيق لائحة النشر الإلكتروني في السعودية .. تعرف على الشروط
  • Posted on

بدء تطبيق لائحة النشر الإلكتروني في السعودية .. تعرف على الشروط

 بدأت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أمس الجمعة، تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة للنشر الإلكتروني، والمقرر تطبيقها على جميع أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام. ووفق اللائحة، يُمنع موظفو الدولة من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في الهيئات العامة، من التقدم بطلب مزاولة النشاط الإلكتروني، مشترطة تقدم 3 أشخاص فأكثر للمزاولة، على أن يكونوا حاصلين على مؤهلات دراسية لا تقل عن البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلهما، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارتي التجارة على نشاط التسويق الإلكتروني والعدل على مواقع الزواج. وألزمت اللائحة الراغبين في جمع تبرعات نقدية أو عينية، ضرورة الحصول على موافقة من وزارة الثقافة والإعلام، فضلا على تقديم العاملين كصحفيين في الأنشطة الإلكترونية ما يثبت عضويتهم في هيئة الصحفيين السعوديين. وأوضحت اللائحة أشكال النشر الإلكتروني، والتي تشمل الصحف الإلكترونية، ووكالة الأنباء، ودار النشر، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية، إضافة إلى المنتديات والمدونات، ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة، والإعلانات الإلكترونية، والبث عبر الهاتف المحمول، والبث عبر وسائل إلكترونية أخرى، والمواقع الشخصية، والمجموعات البريدية، ومواقع الزواج وغيرها من أشكال النشر الإلكتروني. وحددت اللائحة شروط لطالبي مزاولة النشاط الإلكتروني، وهي أن يكونوا سعوديين، وألا تقل أعمارهم عن 23 عاما، وأن لا يكونوا من موظفي الدولة، فضلا عن ضرورة حصولهم على مؤهلات دراسية عليا لا تقل عن بكالوريوس أو دبلوم، وأن يكون لطالبي الترخيص عنوان بريدي الكتروني محدد على نفس اسم النطاق، وأن يكون لطالبي الترخيص عنوان على صندوق بريد باسم النشاط، وأن يكون لطالبي الترخيص سجل تجاري ساري المفعول، وتقديم ما يثبت ملكية النطاق المحدد والذي سيكتب في الترخيص، وأن يلتزم طالبو الترخيص بتفعيل جميع النطاقات في حالة وجود أكثر من نطاق، وأن تكون الصحيفة الالكترونية قائمة ومر على وجودها شهر كامل، إضافة إلى ضرورة أن تعرف الصحف الإلكترونية عند طلب الترخيص رئيس التحرير المسؤول ونائبه على أن تتوفر فيهما تلك الشروط. ومنحت اللائحة مواقع النشر الإلكتروني فرصة تصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، وفي حال عدم التصحيح تعتبر تلك المواقع مخالفة لأحكام النظام. وألزمت اللائحة العاملين كصحفيين في الأنشطة الإلكترونية تقديم ما يثبت عضويتهم في هيئة الصحفيين السعوديين، فيما لا يعفي عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره إلكترونياً. وتهدف اللائحة الجديدة إلى تأصيل القيم المهنية وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني، وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني. وحددت اللائحة 3 سنوات كمدة محددة لترخيص مزاولة الأنشطة قابلة للتجديد تلقائيا بنفس الرسم، ما لم يخطر صاحب الترخيص بخلاف ذلك بخطاب رسمي عبر البريد الإلكتروني قبل انتهاء مدة الترخيص بـ30 يوما.